03/04/2016
قانوني : للتأمين اختصاص قضائي يحكم اجراءات
التظلم والتعويض
عرف المحامي المستشار عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي التأمين بانه تعاون بين مجموع
المؤمن لهم، والمؤمن، لمدة محددة، يقومون فيه بدفع مبلغ التأمين أو قسط التأمين
إلى المؤمن الذي يقوم بدوره بتجميع هذه الأموال مع بعضها البعض.
واوضح الخريجي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس مؤخرا بعنوان (التأمين
واختصاصاته القضائية) واداره نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية سلمان العمري
ان المؤمن يحدد قيمة القسط الواجب على كل مؤمن له دفعه على أُسس إحصائية وفنية
بتوقع المخاطر، ويتعهد المؤمن بناءً على ذلك بجبر الضرر الذي يتعرض له أي مؤمن له.
وشرح الخريجي التأمين بانه تعاون بين مجموع المؤمن لهم قائم على أساس المشاركة في
دفع القسط، والمؤمن ليس إلا وسيطا يقوم بجمع الأموال وتصنيفها بحسب المخاطر التي
يتوقع حدوثها.
ويهدف المؤمن لجمع أكبر عدد من المؤمن لهم، يشتركون في التعرض لخطر معين، مثل
السرقة أو الحريق أو المسؤولية عن الحوادث أو الوفاة أو غير ذلك ليقوم المؤمن
بوضعه في وعاء واحد، فإن تحقق الخطر بالنسبة لبعضهم ساهموا جميعاً في الخسائر،
ففكرة التأمين هي تبادل المساهمة في الخسائر، والمؤمن هو وسيط بينهم.
وحول الاختصاص القضائي للتأمين ودرجات التقاضي اشار الخريجي الى ان هناك لجنتين
متخصصتين للنظر في المخالفات والفصل فيها الاولى هي : لجنة النظر في مخالفات نظام
الضمان الصحي مكونه في تشكيلها من ممثل عن الوزارات التالية: الداخلية، والعمل، و
العدل، و المالية، و الصحة.و التجارة، وهي جهات تقترح الجزاء وتتقرر العقوبة بقرار
من رئيس مجلس الضمان الصحي، ويتظلم من القرار أمام ديوان المظالم.
واما الثانية فهي :لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية والتي تتكون من
لجنة ابتدائية:مكونة من (3) أعضاء بقرار من مجلس الوزراء أحدهما على الأقل مستشار
نظامي، ومدة العضوية (3) سنوات. ولجنة استئنافية:مكونة من عدد لا يقل عن (3) أعضاء
من المستشارين ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات والتأمين، وتعتبر قرارات هذه
اللجنة نهائية، كما يحكم عمل اللجنة قواعد إجرائية أقرت من مجلس الوزراء.