10/06/2020
حقوق الإنسان: برامج تمكين المرأة في المجال القانوني كفلتها أنظمة المملكة
قالت مدير عام فرع هيئة حقوق الانسان بالمنطقة الشرقية نوال بنت رفعت البواردي بان أبرز اهداف برنامج التمكين القانوني للمرأة تتمثل بالتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وأيضا تسليط الضوء على أهم وأبرز صور تمكين المرأة في المجال القانوني والتي كفلتها أنظمة المملكة.
وأوضحت البواردي خلال لقاء الثلاثاء الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الاعمال مساء الثلاثاء 9 يونيو 2020، بعنوان "التمكين القانوني للمرأة في قضايا الأحوال الشخصية"، بان الأنظمة المعمول بها في المملكة أولت أهمية كبرى للمرأة، حيث خصصت في كثير منها مواد تتعلق بطبيعة المرأة، من رفعها للدعوى القضائية، وحتى حصولها على الأحكام وتطبيقها، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الأحوال الشخصية، ومنها: العضل وإثبات والطلاق والفسخ والخلع والحضانة والنفقة.
وأشارت البواردي الى بعض المواضيع التي يترتب عليها إجراءات معينة مثل الطلاق تتوجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء، والنفقة، على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، واما إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية، وقد يحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه، متى وُجدت قرائن على إضراره بالزوجة، جراء تأخره في إثبات الطلاق، ويتم الإجراء بعد تبليغه بالحضور.
وحول مواضيع فسخ النكاح الذي يعني الحل لارتباط الزوجية من أصله، ويكون بحكم القاضي، فلا يكون الا بوجود سبب يوجب ذلك أو يبيحه، مثل إعسار الزوج وعجزه أو امتناعه عن النفقة، او إذا طلبت الزوجة فسخ العقد، او وجود عيب في أحد الزوجين يوجب النفرة بينهما، بالإضافة الى تعنيف الزوج لزوجته مما تنتفي معه المودة والرحمة.
وتحدثت البواردي عن الخلع الذي يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر أو جزء منه على أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ويجب أن يكون على عِوض، أي على مُقابل تدفعه الزوجة، فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج .
كما بينت أبرز تفاصيل صندوق النفقة الذي يتولى عدة مهام بناء على المادة الرابعة من نظام صندوق النفقة، وهي: صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة ، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وصرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، وبينت ان للصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده، ومطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.