22/02/2011
طالب بتحديد مدة محددة لإنظار المعسر
الجعفري يوصي بضرورة تحديث الاجراءات الخاصة بقضايا الافلاس والاعسار
طالب فضيلة الشيخ احمد بن عبدالله الجعفري رئيس المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف بضرورة تحديث الاجراءات المنظمة لافلاس التجار و إثبات إعسار المدينين . وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع المحامين والمستشارين القانونيين والشرعيين والمهتمين ونظمته غرفة الشرقية مساء الاحد 20 فبراير 2011 للحديث حول قضايا شرعية وقانونية متعددة أهمها الاعسار والافلاس في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام .
وقال الجعفري خلال اللقاء الذي شهد حضورا كبيرا إن الإجراءات المنظمة لدعاوى الإعسار و الإفلاس بحاجة الى تطوير يتماشى مع التطور الذي تشهده المملكة و تبوئها مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي و بين أن التحديث يتناول تحديث إجراءات البحث و التحري عن أموال مدعي الإعسار يضمن الدقة و الاستقصاء مع السرعة حفاظا لحقوق جميع الأطراف. كما طالب بشهر أحكام الإعسار في الصحف و عن طريق المؤسسات المقدمة للخدمات الإئتمانية و أشار لضرورة تحديد أجل مناسب تنتهي إليه آثار إثبات الإعسار سواء بحكم القاضي مثبت الإعسار أو بقوة النظام حتى لا يساء استخدام هذه المهلة من جهة و لحث المدين على السداد و هذا هو المتمشي مع مقاصد الشريعة و المتفق مع سبب نزول الآية الكريمة .
كما أشار الى ثلاثة انواع من المفلسين الاول هو مفلس حقيقي والثاني مفلس مقصر هو التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته حتى يقود اعماله الى الانهيار واما الثالث فهو المفلس الاحتيالي و هو من استعمل ضروب الحيل أو قيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو أخفى شيئاً من أمواله وأضاع حقوق المدينين. و نوه بأهمية تفعيل دور لجان الصلح المنصوص عليها في نظام التسوية الواقية من الإفلاس و أهمية الاستعجال في إصدار نظام الإفلاس
وبين الشيخ الجعفري بان الاعسار هو مايتعلق بالديون المدنية اما الافلاس فهو مايختص بالديون التجارية مؤكدا بان الفقه الاسلامي لم يفرق بين المعاملات المدنية والتجارية في الاعسار والافلاس .
وقال الجعفري بان الغاية من تلك الاحكام هو تصفية افلاس الشركات وتسوية اثمان الدائنين تحت اشراف المحاكم حتى لاتصبح هناك نوعا من المحاباة بالاضافة الى حماية اموال الدائن وتحقيق مبدأ الردع للشركات وغيرها ممن يقصر او يتلاعب وحفض حقوق الدائنين والمصلحة العامة حيث يؤثر افلاس الشركات على سمعة الاستثمار في البلد مشيرا الى الاثر الايجابي الذي يتركه حكم الاعسار وهو اخراج المدين من السجن واعطاء مهلة للسداد واحلال آجال الديون .
واوصى بضرورة تفعيل النظام الصادر في العام 1416 الذي يوضح (التسوية الواقية من الافلاس ) وهي المرحلة التي تسبق اشهار الافلاس للشركات بالسعي للصلح الودي بين ملاك الشركة والدائنين باشرا من غرف المملكة او أي اجراء قضائي ينعقد تحت اشراف ديوان المظالم لحماية سمعة الشركة وبيئة الاستثمار .
كما اكد بان الاجراءات الخاصة بالاعسار تضمن الى حد كبير ان لايستخرج الصك الا لم يستحقه حيث تظمنت المادة 231 بان المحكمة التي نظرت القضية هي من تصدر الصك مالم يكن مسجونا كما ان النظام لايجبر سجن المدين ( مدعي الاعسار كما انه لم يوضح حد اعلى للسجن .
وفي نهاية اللقاء كرم رئيس لجنة المحامين خالد الصالح فضيلة الشيخ احمد بن عبدالله الجعفري رئيس المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف.