13/08/2018
في ورشة عمل اقيمت امس بغرفة الشرقية
الزكاة والدخل : ايرادات ضريبة القيمة المضافة تأتي ثانيا بعد (النفط والغاز)
ايجابيات عدة احدثتها الضريبة ابرزها تحسين الأداء والمصداقية لدى المؤسسات
غرامات رادعة تجاه التهرب الضريبي أو عرقلة عمل موظفي التحصيل
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل يوم الخميس ( 20/ديسمبر/ 2018) موعدا لإلزامية تسجيل المنشآت التي تتراوح مبيعاتها ما بين 375 ألف ريال إلى مليون ريال سنويا والمعفاة حاليا من احتساب من ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون يناير المقبل موعدا لبدء تطبيق الضريبة .. فيما حذرت من أي مخالفة للنظام خصوصا منع أو عرقلة موظفي الهيئة في أداء مهامهم في هذا الشأن.
وقال مشرف الضرائب غير المباشرة بالهيئة جوهر آل سالم في ورشة عمل بعنوان (الورشة الشاملة لضريبة القيمة المضافة) أقامتها غرفة الشرقية الاثنين (13/8/2018)، مشيرا إلى نتائج إيجابية احدثها تطبيق هذه الضريبة على السوق المحلية ومنها زيادة مستوى الشفافية في السوق أتاح لأصحاب المؤسسات فرصا لاتخاذ القرارات السليمة مما ساهم في تحسين مستوى الأداء وإعلاء مستوى المصداقية لدى المؤسسات، وفتح المزيد من فرص العمل في مجالات المحاسبة المالية فكان قرار الضريبة داعما لتوطين الوظائف،
وقال آل سالم بأن النسبة الضريبية (5%) تفرض على المخرجات التي يتم تحصيلها من الزبائن والعملاء على جميع السلع والخدمات وهذه غير قابلة للخصم بنسبة 100%..وتوجد ضريبة بنسبة (0%) والتي تشمل بعض القطاعات نص عليها نظام الضريبة من قبيل الأدوية والأجهزة الطبية، و النقل الدولي وتوريد سبائك الذهب عالية النقاوة، والتصدير خارج المملكة، كما أن بعض الأنشطة معفاة من الضرائب مثل تأجير العقار السكني وبعض الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، والخدمات المقدمة من المؤسسات العامة فهذه أنشطة خارج نظام الضريبة من الأصل.
ولفت إلى ان الهيئة حددت جملة من الغرامات على مجموعة المخالفات التي قد تصدر في تطبيق الضريبة المضافة فقد ألزمت من يقدم وثائق مزورة، أو وثائق بغرض التهرب الضريبي بدفع غرامات قد تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع والخدمات مع قيمة الضريبة المترتبة عليها.. كذلك فرضت 10 ألاف ريال في حال عدم التقدم بطلب التسجيل، وغرامة تتراوح بين 15 إلى 25% من قيمة الضريبة في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي،
وفي حال عدم دفع الضريبة المستحقة فإن النظام قد فرض عقوبة دفع 5% عن كل شهر أو جزء من الشهر لأن من يتحمل العبء الضريبي هو المستهلك وليس التاجر، وبالتالي فإن التهاون في هذا الأمر يعد أمرا كبيرا ، كما ان العقوبة قد تصل إلى 100 ألف ريال في حال أخذ فاتورة ضريبية من منشأة غير مسجلة، و50 الف ريال لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، ومثلها في حال منع أو عرقلة موظفي الهيئة من أداء عملهم .