• التأمينات الاجتماعية تستعرض الأنظمة المستحدثة الخاصة بصاحب العمل

    20/03/2016

     

     
    ضمن برنامج تمكين لمجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية
    التأمينات الاجتماعية تستعرض الأنظمة المستحدثة الخاصة بصاحب العمل
     
    أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان على حرص المؤسسة على التكامل مع القطاع الخاص وأصحاب العمل، وأن تكون العلاقة بين الطرفين واضحة فمهتمنا هو تسهيل الظروف لدعم القطاع الخاص لتحقيق النجاح، ولذلك اعتمدنا نظاما آليا يوفر على المشترك والمستفيد الكثير من الجهد والوقت..
    وقال الهبدان الذي يتحدث ضمن "برنامج" تمكين احد برامج مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية إن المؤسسة أحدثت تطويرا واسعا في خدماتها الموجهة لمشتركيها والمستفيدين منها، والبالغة 56 خدمة، حتى بات النشاط الألكتروني يحتل 94% من عمليات المؤسسة،.
    ولفت الهبدان خلال اللقاء الذي استعرض الأنظمة المستحدثة بالتأمينات الاجتماعية الخاصة بصاحب العمل، وشهد حضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان والامين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إلى أن المؤسسة قد حققت في السنوات الأخيرة ارتباطا خدماتيا مع كافة الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني وكذلك البنوك التجارية، ولذلك بلغ عد زوار الموقع حوالي 15 مليو زائر .
    وعن التقاعد المبكر قال الهبدان ان التقاعد المبكر يشكل عبئا ماليا على نظام التأمينات الاجتماعية، وأن المؤسسة بصدد النظر في هذا الأمر كونه خارجا عن مباديء التأمين الاجتماعي الذي هو موجه للفرد الذي بلغ سنا لا يستطيع العطاء فيه، وبالتالي فهذا الأمر محل بحث في المؤسسة.
    وأكد بأن المؤسسة متجهة لمزيد من الشفافية والافصاح، وأن نشر القوائم المالية للمؤسسة سوف يتم ولكن بشكل متدرج في المستقبل، ونعتقد بأن من حق الآخرين ان يطلعوا على ما لدينا وما نقدمه،
    وقال بأن نظام التأمينات لا يفرق بين الرجل والمرأة، بل أنه في بعض الأحيان ميّز المرأة على الرجل فسن التقاعد للمرأة 55 عاما، بينما هو للرجل 60 عاما، والنظام أجاز لها أن تأخذ تعويضها بالكامل دفعة واحدة، وهذا غير متاح للرجل، كما أن النظام لم يفرق بين المراة والرجل إذا حل سن التقاعد، وإذا انتقلت الى رحمة الله فإن ابناءها يحصلون على حقوقهم بالكامل من حقوق والدتهم، وفي حال تم طلاقها تعود إلى راتب والدها، كم يحق لها أن تجمع بين راتبها وراتب زوجها في حال انتقل الى رحمة الله.
    وشدد على أن نظام المؤسسة لايقبل تسجيل راتب أي مستفيد يكون مختلفا أو غير متوافق مع نظام حماية الأجور، فما يمنح من أجر يتم احتسابه في التأمينات، فالأجر الفعلي ينبغي أن يكون هو الأجر المسجل، وذلك حفاظا على حقوق العامل فالتعويض يختلف لمن كان أجره 5000 ريال شهريا عن الذي أجره 1000 ريال .
    وذكر بأن النظام اتاح الفرصة للمشترك بأن يسجل في أكثر من مؤسسة، كما أن لصاحب العمل أن يفرض على عامله عدم العمل في أي منشأة أخرى، لكن لا يحسب في نطاقات بوزارة العمل ضمن نسب السعودة الا لصاحب العمل الأول، ويعطى بإشعار بذلك أيضا، ويشترط الا يتجاوز الحد الأقصى للاشتراك وهو 50 الف ريال، وفي حال تم التجاوز يتم تقسيم الاشتراك على الطرفين، وهذا بالطبع لصالح صاحب العمل الأول.
    وحول أبناء الام السعودية قال الهبدان يمنح الابناء راتب التأمينات الاجتماعية من حقوق والدته بغض النظر عن جنسيتهم، بمعنى لم يشترط في المستفيد أي جنسية مادام المشترك سعوديا يحمل الهوية الوطنية، اما بالنسبة لصاحب المؤسسة الفردية،وغير المرتبط بوظيفة معينة، يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة من خلال الاشتراك الاختياري، فسوف يحصل على الامتيازات نفسها في سن التقاعد.
    وحول ايقاف الاشتراك على العامل الأجنبي خلال فترات الغياب للإجازات قال الهبدان بأن هذا الأمر محل النظر، ولكن لا يتم الا بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، ونعاني صعوبة في تطبيقه والسبب كثرة العدد، وعن تعديل الأجور اوضح بأن التأمينات تتعامل مع التعديل مرة في السنة، وسوف تدرس آلية تطبيق مسألة التعديل لأكثر من مرة في السنة.

     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية