• أكاديمي: التأكيد على الدور المحوري للأوراق التجارية في الوفاء بالديون

    31/12/2020


    في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية
    أكاديمي: التأكيد على الدور المحوري للأوراق التجارية في الوفاء بالديون

    أكدت غرفة الشرقية على أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب الاحتجاج بالغرف التجارية الصناعية المحلية، في تعزيز الدور الاقتصادي الكبير للأوراق التجارية، وتحقيق العدالة المرجوة منها، في الوفاء بالديون، والحيلولة دون أي خلافات ونزاعات بين أطراف العملية التجارية.
    جاء ذلك في محاضرة بعنوان (الأوراق التجارية ودور مكاتب الاحتجاج بالغرف التجارية)، عبر الاتصال المباشر  قدمها مدير الإدارة القانونية بغرفة الشرقية الدكتور عامر القحطاني، مساء الثلاثاء 29/ديسمبر/20202 تحدث خلالها عن عدد من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، جاء أولها تحت عنوان (التعريف بالأوراق التجارية وخصائصها)، وقال عنها بأنها صكوك شكليةـ محلها الالتزام بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ محدد أو عند الاطلاع، وتتسم بخصائص يمكن تلخيصها بثلاثة خصائص رئيسية هي شكلها المحدد وفقاً للنظام و محلها دائماً النقود وقابليتها للتداول بالتظهير والمناولة.
    وأما المحور الثاني فتطرق القحطاني (للوظائف الاقتصادية للأوراق التجارية)، والتي حددها في كونها أداة للوفاء بالديون بدلاً عن النقود وهذا يتمثل في الشيك، وأداة للوفاء والائتمان وتتمثل في الكمبيالة والسند لأمر حيث أن الأخيرة عادتاً تصدر في تاريخ معين و تستحق في تاريخ لاحق، أما الشيك لا يمكن أن يستخدم كأداة ائتمان لأنه طبقاً للمادة (120) من نظام الأوراق التجارية مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه.  
    ويتمثل المحور الثالث في (أنواع الأوراق التجارية المنظمة في المملكة) وهي الكمبيالة، والسند الأذني (سند لأمر)، والشيك. و المحور الرابع تناول أنواع الأوراق التجارية بالتفصيل وحدد البيانات الشكلية الالزامية لكل ورقة تجارية والجزاء القانوني المترتب على تخلف أحد البيانات الالزامية.
    و في المحور الخامس وضح الدكتور القحطاني (جهة الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية) وذكر أن قاضي التنفيذ في الدعوى الصرفية وهو المختص باعتبار أن الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، كما ذكر أن دعوى الحق العام في الشيك أصبحت من اختصاص المحاكم الجزائية اعتباراً من تاريخ 1/6/1439ه. وأضاف أيضا عدم اختصاص قاضي التنفيذ بالمنازعات الموضوعية المتعلقة بأصل الحق الذي نشأت بسببه الورقة التجارية وأن الاختصاص بهذه المنازعات لقاضي الموضوع الذي قد يكون قاضي المحكمة التجارية أو قاضي المحكمة العامة أو غيرها من المحاكم حسب الطبيعة التجارية أو المدنية للعلاقة التي نشأن بسببها الورقة التجارية.
    وختم الدكتور القحطاني محاضرته باستعراض دور مكاتب الاحتجاج بالغرف التجارية في التوسط بين أطراف الورقة التجارية لحلها بالطرق الودية بما يحقق المصلحة المشتركة، وأثر ذلك في تخفيف العبء على الجهات القضائية المختصة وتجنيب أطراف الورقة التجارية من الدخول في إجراءات قضائية.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية