14/11/2009
تحقيق خليجي رسمي بسبب إغراق الأسواق بالحديد والورق
أفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن دول الخليج تعاني من الإغراق بالورق والحديد.
فتحت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي، أخيرا، تحقيقا رسميا بشأن تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات منتجات من الحديد والورق إلى أسواق دول المجلس، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من قبل مصنعين خليجيين.
وأوضحت الأمانة الفنية أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الذي دخل حيز التنفيذ كقانون إلزامي بداية من كانون الثاني (يناير) 2004 ولائحته التنفيذية الصادرة في 11 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، واتساقا مع اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية، فتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط إلى دول المجلس، وكذلك ضد الزيادة في واردات ورق وورق آخر غير مطلي بشكل لافت أو صفائح إلى أسواق دول المجلس.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
فتحت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا، تحقيقا رسميا بشأن تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات منتجات الحديد والورق إلى أسواق دول المجلس، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من قبل مصنعين خليجيين.
وأوضحت الأمانة الفنية، أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الذي دخل حيز التنفيذ كقانون إلزامي بداية من كانون الثاني (يناير) 2004 ولائحته التنفيذية الصادرة في 11 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه واتساقا مع اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية، فتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط إلى دول المجلس، وكذلك ضد الزيادة في واردات ورق وورق آخر غير مطلي في شكل لفات أو صفائح إلى أسواق دول المجلس.
وأفادت أن هذا التحرك جاء في ضوء الشكوى المقدمة إلى الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق من قبل مصنعين خليجيين في كل من السعودية وعمان، واللتين تمثلان إجمالي الإنتاج الخليجي للزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط، وبالتالي تمثل الصناعة الخليجية، وتدعي فيها أنّ الواردات من هذه المنتجات والتي يتم استيرادها إلى دول المجلس تحت الرمز الجمركي المنسق 72161000 - 72162100- 72163100- 72163200- 7216330- 72164000- 72165000 من التعرفة الجمركية الموحدة الخليجية، تزايدت في المطلق ونسبيا، مما تسبب في إلحاق والتهديد بإلحاق ضرر خطير بالصناعة الخليجية المعنية. وكذلك في ضوء الشكوى المقدمة من قبل خمسة مصانع خليجية في كل من الإمارات والسعودية، تمثل أكثر من ثلثي إجمالي الإنتاج الخليجي للورق وورق آخر غير مطلي على شكل لفات أو صفائح، وبالتالي تمثل الصناعة الخليجية، وتدعي فيها أنّ الواردات من هذه المنتجات التي يتم استيرادها إلى دول المجلس تحت الرمز الجمركي المنسق 4805 من التعرفة الجمركية الموحدة الخليجية، تزايدت في المطلق ونسبيا مما تسبب في إلحاق والتهديد بإلحاق ضرر خطير بالصناعة الخليجية المعنية.
وبناء على تلك المعلومات أعدت الأمانة الفنية تقريرين تم عرضهما على اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التي أقرت الإذن بفتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات الزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط ومقطعها بشكل حروف U وI وH وL بارتفاعات أقل من 80 مليمترا و80 مليمترا فأكثر، ويكون مقطعها غير مشغول بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وزوايا وأشكال خاصة ومقاطع غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، وأيضا ضد الزيادة في واردات الورق الذي يشمل الورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائية زائفة أو بسطح مغر، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت، وذلك لتحديد ما إذا كان هناك زيادة في واردات المنتجات موضوع التحقيق إلى السوق الخليجية في المطلق ونسبيا بالعلاقة مع الإنتاج الخليجي بما من شأنه أن يتسبب في الحاق أو التهديد بالحاق ضرر خطير بالصناعة الخليجية للمنتجات المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر.
ودعت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق جميع الأطراف ذوي المصلحة من المصنعين للمنتج المماثل أو المنافس بشكل مباشر في دول المجلس والمصدرين أو المصنعين الأجانب والمستوردين للمنتج موضوع التحقيق وغيرهم من الأطراف الذين يرغبون في المشاركة في التحقيق بصفة طرف معني، ليتسنى الأخذ في الاعتبار دفوعاتهم أثناء التحقيق للتعريف بأنفسهم من خلال الاتصال بالأمانة الفنية لتسجيل رغبتهم باعتبارهم طرفا ذا مصلحة في التحقيق وإبلاغ آرائهم وتقديم المعلومات والبيانات والمؤيدات والوثائق ذات الصلة بالتحقيق إلى الأمانة الفنية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالنشرة الرسمية للأمانة الفنية، ناهيك أنّ ممارسة معظم حقوق الدفاع ترتبط بتعريف الطرف المعني بنفسه خلال هذه المدة. كما دعت جميع الأطراف ذوي المصلحة الذين يرغبون في الحصول على استبيان أن يتصلوا بالأمانة الفنية بأسرع وقت ممكن.