02/05/2015
تهدف لتجنب الازدواج الضريبي بين البلديناتفاقية سعودية - طاجيكية تحدد ضرائب الأسهم بـ 5 % من الأرباحتنص الاتفاقية أيضا على ألا تتجاوز الضريبة 15 % من إجمالي قيمة أرباح الأسهم .
متعب الروقي من جدة
أقرت السعودية وطاجيكستان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، تقضي بعدم فرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة، إلا بقدر ما يدفع من أرباح.
ونصت الاتفاقية التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، على أن تخضع أرباح الأسهم للضريبة في أحد البلدين الذي تقيم فيه الشركة الدافعة للأرباح وفقا لأنظمة هذه الدولة، بحيث لا تتجاوز الضريبة 5 في المائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المالك المنتفع شركة تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأس مال الشركة الدافعة للأرباح.
كما أنه يجب ألا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. ولا تنطبق هذه الأحكام إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
وأكدت الاتفاقية، أنه إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم من مقيم في تلك الدولة، أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة فيها.
وأوضحت، أن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، كما تشمل الملكيات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، علاوة على حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، فيما لا تعد السفن والطائرات ومركبات الطرق من الممتلكات غير المنقولة.
كما تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها، أما في حالة باشر المشروع نشاطا فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
وعندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا منفردا ومستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة متشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
وعند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، مع عدم السماح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة إن وجدت.
وأضافت الاتفاقية، أن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وتشمل أرباح الأعمال دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصيــــة المنقولـــة والملموسة، بينما لا تشمل الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفا أو يؤديها بصفة مستقلة.
وبينت الاتفاقية، أن الأرباح العائدة من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع، وإذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة، كما تنطبق هذه الأحكام على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
وأجازت الاتفاقية أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى، ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة 8 في المائة من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.