• «هيئة السوق» تطبق إجراءاتها على الشركات الخاسرة 20 % من رأس المال

    22/11/2016

    «الاقتصادية» من الرياض​

    أصدرت هيئة السوق المالية تعديلا للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها والمعمول بها منذ 1 تموز (يوليو) 2014، ليصبح مسماها بعد التعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها.

    وتضمنت الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها وضع علامة بجانب اسم الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بحيث توضع علامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20 في المائة فأكثر وبما يقل عن 35 في المائة من رأسمالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35 في المائة فأكثر وبما يقل عن 50 في المائة من رأسمالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.

    وبينت الهيئة أنه سوف يستمر العمل بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها حتى بدء سريان الإجراءات المعدلة اعتبارا من 22 نيسان (أبريل) 2017.

    وأوضحت الهيئة أن الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات المعمول بها حاليا، تقضي بإلغاء إدراج أسهم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها بعد انقضاء سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل واحدة منهما عن 12 شهرا دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75 في المائة من رأسمالها أو تحقيق الشركة أرباحا تشغيلية وتدفقا نقديا تشغيليا موجبا عن السنة المالية الأخيرة، علما بأن الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة أو أكثر من رأسمالها التي ستكمل سنتين ماليتين بنهاية عام 2016 دون تعديل أوضاعها بخفض خسائرها عن 75 في المائة من رأسمالها ستطبق عليها الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات والتعليمات الحالية وذلك عند نشر نتائجها المالية السنوية لعام 2016.

    ويأتي تعديل هذه الإجراءات بالاتساق مع ما تضمنته أحكام المادة (150) من نظام الشركات الجديد، حيث تضمنت هذه المادة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات هي على النحو الآتي: يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك. يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوما من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر. على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه ـ وفقا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة -؛ وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

    ووفقا لنظام الشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه. إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع. وإذا قررت زيادة رأس المال وفقا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

    وجددت الهيئة تأكيدها على شركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأسمالها باستغلال المهلة المحددة في المادة 224 من نظام الشركات لتعديل أوضاعها، حيث تنتهي تلك المهلة في 22 نيسان (أبريل) 2017.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية