09/10/2011
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.غ/3818) وتاريخ(27/10/1432هـ) المشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم (267/9/1/6887/ع) وتاريخ (16/10/1432هـ) والذي يفيد بتلقي الوزارة برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم(93981) وتاريخ (30/8/1432هـ) بشأن اقتراح بعض الضوابط لمكافحة جرائم المعلوماتية وحيث تضمنت برقية سموه إلزام محلات الكمبيوتر والجوال بالآتي:
أ- عدم الشراء والبيع إلا بأسانيد قبض يكتب فيها أسماء الأشخاص من واقع إثبات الهوية بدون تسجيل الرقم أو التاريخ على ان يكتب الاسم رباعياً كاملاً وصحيحاً و واضحاً.
ب-فحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها وضرورة الالتزام بمواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونصوصه "الفقرة الخامسة"حيث تقع المسؤولية من عمليات البيع على المحلات وبالتالي عليها إشعار العميل بأن أفضل طريقة لضمان طمس ومسح محتويات هذه الأجهزة هي إتلاف القرص الصلب (هارد دسك) فقط لأنه مهما اتخذ من إجراءات لمسح هذه المحتويات لا يمكن بشكل نهائي نظراً لتوفر البرمجيات لاستعادة المحتوى.
للعلم ولإحاطة
المرفقات