• 67i87i

    08/06/2011

     تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.غ/2580) تاريخ(25/6/1432هــ) المعطوف على خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم(267/9/3/4172/ع) وتاريخ(19/6/1432هــ) والمشار فيه إلى خطاب معالي وزير المالية رقم(4840) وتاريخ(15/5/1432هــ) المبني على إفادة مؤسسة النقد العربي السعودي، وما لوحظ في الأسواق التجارية من وجود منتجات على شكل إكسسوارات نسائية لتقليد العملة السعودية من فئة العشرة هللات المسكوكة سنه (1408هــ) وتباع في المحلات التجارية، وأن ذلك يعد تجاوزاً للأنظمة الخاصة بالنقد وضوابطه واستنساخه لمخالفته المادة الثانية من نظام النقد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ (1/7/1379هــ) وكذلك المادتين الرابعة والخامسة من النظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ (20/9/1379هــ) القاضي بعدم تقليد أو محاكاة العملة المتداولة أو استخدامها في أغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية سواء كانت ورقية أو معدنية.
    ورغبة معالي وزير المالية سحب هذه المنتجات من الأسواق والتشديد على الشركات والتجار بعدم استخدام صور وتصاميم العملات المتداولة في الأعمال التجارية ونحوها إلا بعد الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المتبعة، وأنه تم تعميد الجمارك بعدم فسح المنتجات المشار إليها. لذا على التجار وأصحاب المصانع ذوي العلاقة والمهتمين عدم استخدام العملة السعودية أو صورها أو تصاميمها في الأعمال التجارية أو التسويقية وضرورة أخذ الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة.
     
       
          للعلم والإحاطة

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية