05/04/2021
السادة/مؤسسات وشركات النقل التعليمي الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(42103319) وتاريخ(19/8/1442هـ)، بالإشارة لخطاب الهيئة العامة للنقل رقم (7039/42/1) بتاريخ(9/8/1442هـ) والمعطوف على قرار معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (119/41/1) وتاريخ (7/5/1441هـ)، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، والتي دخلت حيـز النفاذ بتاريخ (1/9/1441هـ) الموافق (23/4/2020م)، وحيث نصت المادة (56) من اللائحة المشار إليها أعلاه على أن تحل هذه اللائحة محل (إجراءات وشروط منح الـتراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي) الصادر بقرار وزير النقل رقم (15) وتاريخ (20/7/1413هـ)، والمعدلة بالقرار رقم (35) وتاريخ (28/12/1414هـ)، وكذلك شروط التـرخيص لممارسة نشاط نقل المعلمات، وتلغى جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة"، وحيث أن الهيئة اعتمدت آلية تنفيذ أحكام اللائحة المشار إليها أعلاه، والحد الأدنى لعدد الحافلات العاملة في النشاط، والمواصفات والشروط والتجهيـزات الفنية المعتمدة لها، علماً بأن الهيئة راعت في آلية التنفيذ تمكين المرخص لهم سابقاً – قبل نفاذ اللائحة – وبمسمى الأنشطة السابقة من الانتقال لأحكام اللائحة الجديدة، وللاطلاع تجدون نسخة من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي وآليتها التنفيذية والمواصفات والشروط والتجهيـزات الفنية والحد الأدنى للحافلات العاملة في النشاط على موقع الهيئة الإلكتروني.
للعلم والإحاطة
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
المرفقات