• لن تسمح بعبور أي حمولة عبر أراضي المملكة إلا إذا كانت مشحونة بحاويات ومستوعبات محكمة الإغلاق

    21/10/2018

    السادة / شركات النقل البري ووكلاء الشحن                                                              الـمـحـترمين

                                                                          

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب المؤسسة العامة للموانئ رقم (16/6/1993) وتاريخ (28/1/1440هـ), والمشار فيه إلى خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك رقم (007006-40-184) وتاريخ (16/1/1440هـ), المتضمن الاشارة إلى اتفاقية تنظيم العمل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية واستناداً لنص الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية التي تقضي بوجوب مراعاة أن يتم النقل العابر بواسطة وحدات نقل مستوفية للشروط المحددة في المادة (11) من ذات الاتفاقية, وأن تكون هذه الوحدات معتمدة لنقل البضائع وفقاً لنظام الختم الجمركي بحيث يمكن وضع الاختام الجمركية ببساطة وفعالية مع عدم امكانية إخراج أو إدخال أي بضائع من وإلى الجزء المختوم دون أن يترك ذلك أثاراً واضحاً للعبث أو كسراً للأختام الجمركية .

    ونظراً إلى أن الجمارك السعودية لاحظت أن الشاحنات المستخدمة بين دول المجلس لغرض العبور لا تحقق الحد الأدنى لشروط النقل العابر, كما أن الأشرعة والأربطة المستخدمة في النقل رديئة جداً ولا تحقق الحد الأدنى للعبور الآمن عبر أراضي المملكة, وحيث أن المملكة تعتبر من أكبر الدول للعبور في المنطقة , ولما لاحظته الجمارك السعودية خلال الفترة الماضية من استغلال كبير للنقل العابر عبر أراضيها لتفريغ وتهريب المواد الممنوعة والمقيدة من خلال استغلال التسهيلات التي تمنحها هذه الاتفاقية وعدم إلتزام الشاحنات العابرة بالشروط والمواصفات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية, لذلك فإن الجمارك السعودية واعتباراً من يوم الأحد 19 محرم 1440هـ الموافق 30 سبتمبر 2018م, لن تسمح بعبور أي حمولة عبر أراضي المملكة إلا إذا كانت مشحونة بحاويات ومستوعبات محكمة الإغلاق يسهل ترصيصها ومتابعتها خلال عملية العبور .

    للعلم والإحاطة

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية