• قانون إدخال النقد الأجنبي إلى جمهورية مصر العربية أو إخراجه

    28/04/2016

    السادة / مشتركي الغرفة                                                                                                            الـمـحـترمين
     
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ش.خ/م.ل/2068) وتاريخ (14/7/1437 هـ), والذي يفيد بتلقي المجلس برقية عاجلة من وزارة التجارة والصناعة برقم (31631)وتاريخ (26/6/1437هـ), والمعطوفة على تعميم معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية بشأن قانون إدخال النقد الأجنبي إلى جمهورية مصر العربية أو إخراجه بناء على المنشور رقم (5), والصادر من وزارة الخارجية المصرية بتاريخ (17/3/2016م), والذي ينص على الإلتزام بالقوانين المصرية بإدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها, وأنه مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى, ويحضر إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية وذلك تجنباً لإتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة​

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية