26/09/2018
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ل.و/ل/35) بتاريخ (3/1/1440هـ), المعطوف على خطاب هيئة النقل العام رقم (05630/39/001) وتاريخ (26/11/1439هـ), والمشار فيه إلى تلقي الهيئة العديد من طلبات المستثمرين في أنشطة النقل البري المختلفة, المتضمنة عدم ربط مخالفات النقل المحررة عليهم بالخدمة المقدمة لهم, ومنها خدمة (شطب/اسقاط/تعديل نوع التسجيل) المركبات, ليتمكنوا من تحويل نوع تسجيل المركبات, ومن ثم بيعها وسداد قيمة المخالفات من عوائد تلك المركبات, وبعد دراسة الموضوع وعرضه على معالي رئيس هيئة النقل, فقد تفضل معاليه بالموافقة على منح فترة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ (10/11/1439هـ), للمنشآت والأفراد المرخص لهم بمزاولة جميع أنشطة النقل البري للحصول على الخدمات المشار لها أعلاه دون الإلزام بسداد المخالفات المسجلة عليهم(إن وجدت), مع احتفاظ الهيئة بحقها بالمطالبة بسداد قيمة المخالفات عند التقدم بطلب أي خدمات نقل أخرى تتعلق بالتراخيص أو التصاريح الممنوحة لهم .
للعلم والإحاطة
المرفقات