26/08/2021
السادة/مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم(43100123) وتاريخ (11/1/1443هـ)، المشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (217/43/1) وتاريخ (9/1/1443هـ)، والمعطوف على اتفاقية تنظيم عمليات النقل البـري على الطرق ركاب وبضائع بين جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية رقم (م/10) وتاريخ (19/8/1411هـ) والتي نصت على:
- المادة (الثانية) "تخضع وسائط النقل العائدة لكلا الطرفين عند وجودها بأراضي الطرف الآخر وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة والقوانين المرعية في ذلك البلد، ويطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الأمور التي لا يشملها هذا الاتفاق ولا يجوز لهذه الوسائط تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في البلد".
- المادة (السابعة) لا يجوز بأي حال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تتعاطى النقل الداخلي في بلد الطرف الآخر (ورد بالتعريف) ولا يجوز كذلك النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الآخر إلى بلد ثالث".
- المادة (الثانية عشر) "يمنح البلدان المتعاقدان ووفقاً للأنظمة المتعبة لدى كل منهما كافة التسهيلات اللازمة للسيارات الخاصة والسماح لها بالتجول في أراضيها إذا كان فيها مالكوها أو من يفوضون لقيادتها ولا يجوز استعمالها في نقل الركاب مقابل أجر ويجب أن تكون هذه السيارات مسجلة في أحد البلدين وتحمل رخصة سير (رخصة تسيير) سارية المفعول".
وإشارة إلى اجتماع اللجنة السعودية المصرية الفنية المشتركة للنقل البـري، وما تم مناقشته بشأن قانون (73) لسنة (2019م) والذي يعتبـر من الأنظمة والقوانين في جمهورية مصر العربية والتي يجب مراعاتها عند وجود المركبات الأجنبية داخل الأراضي المصرية، حيث أكد الجانب المصري التزامه الكامل بنصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتنظيم عمليات النقل البـري على الطرق (ركاب وبضائع)، وأنها تسود على أي تشريع داخلي وأن ما ورد في القانون لا يخل بها بأي شكل من الأشكال.
عليه، يأمل الاتحاد من الناقلين لجمهورية مصر العربية بالالتزام بما ورد بالاتفاقيات الإقليمية والثنائية والالتـزام باشتراطات الجانب المصري، حيث أن جمهورية مصر العربية سوف تقوم بتطبيق الغرامات على الناقلين المخالفين.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
المرفقات