• تحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية

    10/06/2024

    السادة/ مشتركي الغرفة                                        الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

         تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية (45505312) بتاريخ (3/12/1445هـ)، والمشار فيه الى ماورد من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمشار فيه الى الفقرة (3) من المادة ( التاسعة) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245)، بتاريخ 25ربيع الأول 1441هـ، المتضمنة ان على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية والفقرة (1) من المادة (الثالثة عشر) المتضمنة عن على المتعاقد – في عقود التوريد – تن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت ان المنتجات وطنية وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

    ونود احاطة سعادتكم بان الهيئة قامت بتحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية، ويمكن للمتعاقد إثبات ان المنتج وطني- سواء المنتج المدرج في القائمة الإلزامية او المنتج الخاضع لآلية التفضيل السعري- من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي وأياً مما يلي:

    1-     شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موضحاً فيها ان منشأ المنتج وطني

    2-     إقرار خطي من المصنع او مزود الخدمة وفق النموذج المعد لذلك، والمتاح على موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

    3-     دلالة المنشأ، يشترط ان تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها وتكون الدلالة حفراً، او حياكة او طباعة او كبساً وفقا لطبيعة المنتج، والضابط في ذلك ان تترك اثراً عن الإزالة

    4-     شهادة صنع في السعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية

    5-     علامة تقنية سعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية

    6-     ان يكون المنتج مستوفياً لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 22ذو القعدة 1442ه، وذلك للمنتجات الخليجية المصنعة خارج المناطق الحرة، وفقاً للقواعد الموحدة

     

     

    لإعطاء الأولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة) المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24 ربيع الثاني 1435هـ

    7-     شهادة او ترخيص تسجيل المنتجات الصادرة من جهة ذات اختصاص في المملكة العربية السعودية مثل شهادة تسجيل المنتجات في الهيئة العامة للغذاء والدواء ،او هيئة الحكومة الرقمية، او هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، او غيرها من الجهات المختصة

    8-     سجل تجاري ساري المفعول او وثيقة العمل الحر، وذلك للخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية

    وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع مركز الاتصال الموحد للهيئة (19915) او البريد الالكتروني (cc@lcgpa.gov.sa).

     

    وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

     

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية