• بعدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيرة باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها

    05/10/2017

    السادة / تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة                         الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ش.غ/32) وتاريخ (6/1/1439هـ), والذي يفيد فيه بأن المجلس تلقى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (81) وتاريخ (1/1/1439هـ),المشار فيه الى المادة الخامسة من نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ (11/5/1438هـ), والتي نصت "على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بعدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيرة باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها, ويجب التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استناداً الى وثائق رسمية ... الخ.

    للعلم والاحاطة والالتزام بما ورد في المادة المشار لها وعدم اجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً الى وثائق رسمية وبما يتوافق مع ما هو موضح باللائحة التنفيذية .

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية