20/03/2023
السادة/مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم(44103560) وتاريخ (23/8/1444هـ)، والمشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (7487/44/1) وتاريخ (20/8/1444هـ)، بشأن ما لوحظ من انتشار سيارات الأجرة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات نوع تسـجيلها خصوصي وإشارة إلى اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الصادر بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (13/41/1) وتاريخ (27/1/1441هـ)، وتعديلاتها والمتضمنة في الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون على : "مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة (الرابعة)، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل السيارات وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية" كما نصت المادة (2) من ذات المادة على تُلغى بطاقة التشغيل الصادرة لسيارة المصرح له في الحالات التالية:
- في حال وفاة المصرح له.
- بطلب من المصرح له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
- إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار، وفي جميع الحالات لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية ويجب تعديل نوع تسجيلها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
وحيث صدر قرار تعديل آلية تنفيذ اللائحة المشار إليه أعلاه، وذلك بوضع اشتراط على المنشآت والأفراد في نشاط الأجرة لتغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية عند طلب إلغاء البطاقة أو إلغاءها بموجب أحكام اللائحة، وأن يتم تعديل لون المركبة قبل تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي من قبل الإدارة العامة للمرور ومن ثم تعديل ذلك في بيانات رخصة السير للمركبة.
للعلم والإحاطة
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
المرفقات