• الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال وما نصت عليه المادة الخامسة

    24/05/2017

    السادة / مشتركي الغرفة                                         الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ش.غ/2263) وتاريخ (21/8/1438هـ), والمشار فيه الى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (42523) وتاريخ (19/8/1438هـ), بشأن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (م/31) وتاريخ (11/5/1433هـ), القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال وما نصت عليه المادة الخامسة بشأن تحقق العاملين بالمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية غير المحددة (من ضمنها قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة) بصفة مستمرة من هوية العملاء استناداً إلى وثائق رسمية (الهوية الوطنية-الإقامة-جواز السفر), وذلك عند بداية التعامل معهم أو عند إجراء أي عملية بصفة مباشرة أو نيابة عنهم واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة ونحو ذلك والتحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية, التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء مالكيها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها وأهمية الالتزام بتطبيق مبدأ (أعرف عميلك) وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء .

    للعلم والاحاطة

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية