10/06/2020
السادة / شركات ومؤسسات المقاولات الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ل.و/1897) بتاريخ (16/10/1441هـ), والذي يفيد بصدور الأمر السامي الكريم رقم (54358) وتاريخ (28/2/1441هـ), بالموافقة على إصدار رخص محاجر مواد البناء وفقاً لنظام الاستثمار التعديني – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) في (20/8/1425هـ) للمقاولين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية وفق الآتي :
1- يتقدم المقاول – الذي لديه مشروع حكومي ويرغب في استغلال مواد البناء الخام المتوافقة داخل موقع المشروع أو بجواره – بطلب إصدار رخصة محجر مواد بناء إلى وزارة الصناعة والثـروة المعدنية بعد حصوله على تأييد من الجهة الحكومية صاحبة المشروع, على أن يتضمن التأييد البيانات التالية : (نوع مواد البناء, وكمية المواد الخام المراد استغلالها, وإحداثيات الموقع المطلوب, والمدة الزمنية المطلوبة لاستغلال المواد لإنجاز المشروع على ألا تتجاوز مدة المشروع) .
2- تصدر وزارة الصناعة والثـروة المعدنية رخصة محجر مواد بناء للمقاول وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني, بعد استكمال ما ورد في الفقرة (1) أعلاه, وتقديم المقاول الآتي :
- التزاماً منه للوزارة بأن يقتصر استغلال المواد على المشروع الذي تم الترخيص لأجله .
- ضماناً مالياً – وفق ما تحدده وزارة الصناعة والثـروة المعدنية – لمصلحتها, لا يفرج عنه إلا بعد التأكد من إعادة تأهيل المقاول لموقع الرخصة وموافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة عليه .
3- تراعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية عند إصدارها الرخص المشار إليها أعلاه في البند (أولاً) ما ورد في الأمر رقم (22484) في (24/4/1440هـ) .
ثانياً/ قيام الجهات الحكومية بالتأكيد على المقاولين المتعاقد معهم بالالتزام بأحكام نظام الاستثمار التعديني وبأن يكون تأمين مواد البناء الخام للمشاريع من مواقع مرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية .
للعلم والاحاطة
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
المرفقات