22/07/2020
السادة/مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ل.و/2126) وتاريخ (28/11/1441هـ)، والمشار فيه إلى خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المكلف رقم(20431) وتاريخ(17/11/1441هـ), والمتضمن الإشارة إلى المادة السابعة من نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ (5/2/1439هـ) والتي نصها "على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدودة القيام بالآتي:-
- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وانواعها.
- أن تحدد نطاق التدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الاعمال او العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
والمادة (7/2) من اللائحة التنفيذية والتي نصها "يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية: أ- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل وذلك على النحو التالي:-
- بالنسبة للشـخص الطبيعي: على المؤسسة المالية والاعمال والمهن غيـر المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشـخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات ..إلخ.
عليه، يأمل المجلس من المستثمرين المعنيين من ذوي الاختصاص بتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، بالتقيد بالمادة المشار لها أعلاه وعدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية وبما يتوافق مع ما هو موضح باللائحة التنفيذية.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
المرفقات