24/03/2021
السادة/مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرفة السعودية رقم (42103119) وتاريخ (8/8/1442هـ)، بالإشارة لخطاب الهيئة العامة للنقل رقم(6629/42/1) وتاريخ (25/7/1442هـ)، المتضمن اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشـحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعتمدة بقرار معالي وزير النقل رقم (122/41/1) وتاريخ (7/5/1441هـ)، وآلية تنفيذ أحكامها المعتمدة بموجب قرار معالي الرئيس رقم (129/42/1) وتاريخ (1/6/1442هـ) والتي منحت مهل لتطبيق بعض أحكام اللائحة المنظمة للنشاط بغرض التدرج في التطبيق.
يفيدكم المجلس بأن هناك بعض المهل سوف تنتهي بتاريخ (30/4/2021م)، وهي كما يلي:
- مهلة تجديد التراخيص المنتهية للمنشآت المرخص لها في نشاط نقل البضائع قبل تاريخ (2/1/2020م)، ومع إنتهاء المهلة دون التجديد يعتبر الترخيص لاغياً.
- مهلة تجديد بطاقات التشغيل المنتهية للمنشآت والأفراد المرخصين في نشاط نقل البضائع والصادرة قبل تاريخ (2/1/2020م)، ومع انتهاء المهلة دون التجديد تعتبر البطاقة لاغية.
- مهلة ورثة المؤسسات الفردية المرخص لها في نشاط نقل البضائع قبل تاريخ (2/1/2020م) لتصـحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، ومع انتهاء المهلة دون تصحيح وضع المؤسسة النظامي يعتبر الترخيص لاغياً.
- مهلة تجديد التراخيص المنتهية للمنشآت المرخص لها في نشاط وسيط الشحن قبل تاريخ (2/1/2020م)، ومع انتهاء المهلة دون التجديد يعتبر الترخيص لاغياً.
- مهلة استيفاء اشتراط الضمان المالي للمنشآت المرخص لها في نشاط وسيط الشحن قبل تاريخ (2/1/2020م)، ومع انتهاء المهلة دون تقديم الضمان المالي يتم إيقاف التراخيص مؤقتاً حتى تقديم الضمان وفي حال عدم تقديمه خلال مدة (90) يوماً يصبح الترخيص ملغىي.
- مهلة ورثة المؤسسة الفردية المرخص لها في نشاط وسيط الشحن (نشاط ترحيل البضائع والمهام بأجر سابقاً) قبل تاريخ (2/1/2020م) لتصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، ومع انتهاء المهلة دون تصحيح وضع المؤسسة النظامي يعتبر الترخيص لاغياً.
ويمكنكم الاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط وآلية تنفيذ أحكامها المشار إليها أعلاه، والتحقق من تواريخ انتهاء المهل المحددة أعلاه وغيرها من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني.
للعلم والاحاطة والالتزام بذلك.
المرفقات