21/09/2022
السادة/ مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (44100674) وتاريخ (23/2/1444هــ)، والمشار فيه بتلقي الاتحاد خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (1839/44/1) وتاريخ (22/2/1444هـ) والمتضمن فيه الى الفقرة (6) من المادة (30) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمـي وإلى الفقرة (6) من المادة (36) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والتي تنص على " أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة" وذلك للمرخصين في أنشطة النقل التعليمي والنقل المتخصص وتأجيـر وتوجيه الحافلات" وتود الهيئة الإحاطة بأنها سعت إلى التدرج في تطبيق ما ورد أعلاه، وذلك تسهيلاً للمرخصين في هذه الأنشطة، حيث أصدرت التطبيق التدريجي للتجهيزات الفنية المعتمدة على مرحلتين وفق ماتتطلبه أولويات السلامة ومتابعة الرحلات وما تتطلبه طبيعة السوق ، وذلك وفق التالي:
المرحلة الأولى ابتداء من تاريخ 1/12/2022م:
l تطبيق المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة الأولية والتجهيزات الفنية العامة فقط، ويستثنى من ذلك مركبات سنة 2014وأقل ماعدا نظام التتبع.
l عند إصدار بطاقة تشغيل جديدة في النشاط يتم تطبيق كافة المتطلبات والشروط والتجهيزات الفنية العامة والخاصة للنقل المتخصص والنقل التعليمي (باستثناء اللون الخارجي لنشاط النقل التعليمي)
المرحلة الثانية ابتداء من تاريخ 22/6/2023م:
عند إصدار بطاقة تشغيل جديدة في النشاط أو عند تجديدها يتم تطبيق كافة المتطلبات والشروط والتجهيزات الفنية العامة والخاصة والتي ذكرت المواصفات والشروط التجهيزات الفنية لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي (بالإضافة الى اللون الخارجي).
للعلم والاحاطة
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
المرفقات