19/02/2025
السادة/ مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45517586/1) وتاريخ (18/8/1446هــ)، والمشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة رقم (٢٦١٤٦) وتاريخ (6/8/1446هـ)، والمعطوف على المادة (السابعة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/ ٢٠)وتاريخ (5/2/1439هـ) والتي نصها:" على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالآتي: ١-أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها ٢ - أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة "، والمادة (٧/٢)من اللائحة التنفيذية والتي نصها :" يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية : أ- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو التالي: ١- بالنسبة للشخص الطبيعي : على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات .....الخ".
عليه، يأمل الاتحاد بالتقيد بالمادة المشار إليها أعلاه وعدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية، وفي حال وجود استفسارات يمكنكم التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال عبر البريد الإلكتـروني (aml@mc.gov.sa).
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
المرفقات