27/08/2020
السادة/مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب الهيئة العامة للنقل رقم(166/42/1) وتاريخ (5/01/1442هـ) والمشار فيه إلى خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (4428/41/1) وتاريخ (1/11/1441هـ), الموجه إلى سعادة رئيس الغرف التجارية والمشار فيه إلى ما نصت عليه المادة (31) من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير والتي تنص على أنه "في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غيـر المرورية، أو سوء إستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقدير"، كما تضمن خطاب معاليه إلى قيام الهيئة العامة للنقل بإبرام اتفاقية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) لتأهيل مراكز فنية لتقدير الاضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الناتجة عن الحوادث الغيـر مرورية، أو سوء إستخدام أو الاستهلاك في عدد من المدن وفق الاشتراطات والمعايير المحددة لعملية التقييم.
كما تضمن خطاب معاليه إلزام المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير باعتماد تقدير الأضرار الواقعة على مركبات التأجير من خلال مراكز تقدير الأضرار الواقعة على مركبات التأجير من خلال مراكز تقدير الاضرار الناجمة عن الحوادث الغيـر مرورية ابتداءً من (14/11/1441هـ) الموافق (5/7/2020م)، وذلك في حال وجود خلاف بين أطراف عقد تأجير المركبة المؤجرة جراء تقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث الغيـر مرورية، أو سوء الاستخدام، وذلك في المدن التالية (مدينة الرياض – محافظة جده – محافظة الخبـر).
عليه، يلزم على المنشآت المرخصة لممارسة نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير باعتماد تقدير الاضرار الناجمة عن الحوادث الغيـر مرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك لمركبات التأجير من خلال المراكز المعتمدة لذلك.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
المرفقات