• قانوني_السجن 5 سنوات في حالة الاحتيال اثناء عملية التداول في سوق الاسهم

    07/05/2016

     

     
    قانوني: السجن 5 سنوات في حالة الاحتيال اثناء عملية التداول في سوق الاسهم
     
    اكد المستشار القانوني مشاري بن مقعد بن درويش على منع الممارسات التي تنطوي على تلاعب او تضليل و حظر التداول بناء على معلومات داخلية بالإضافة الى حظر التصريح ببيانات غير صحيحة في السوق المالية ،مشيرا الى ان المخالفين تلاحقهم عقوبات تصل الى السجن لـ 5 سنوات في حالة الاحتيال اثناء عملية التداول في سوق الاسهم.
    واوضح درويش خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بالإدارة القانونية مؤخرا  بعنوان "الفصل في منازعات الاوراق المالية" انه يحظر على أي شخص القيام او المشاركة في أي تصرفات او ممارسات تنطوي على تلاعب او تضليل فيما يتعلق بأمر او صفقة على ورقة مالية، اذا كان الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف او الممارسة او اذا توفرت اسس منطقية تتيح له ان يعلم بطبيعة التصرف او الممارسة.
    وقال درويش بان من اجراءات منع التلاعب بالسوق حظر أي شخص بالقيام بشكل مباشر او غير مباشر بإدخال امر او تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب او مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية او اهتمام بشرائها او بيعها، او اصطناع سعر لطلب او عرض او تداول الورقة المالية او أي ورقة مالية ذات علاقة، لافتا الى ثلاث انواع من الدعاوى  يحق لمدعى الضرر رفعها ( جنائية "جزائية" –مدنية – ادارية).

    وتحدث درويش خلال المحاضرة حول محاور عدة ابرزها: نشأة وتطور السوق المالية، والجهات التي انشأها نظام السوق المالية، واحكام نظام السوق المالية،واللوائح التنفيذية التي اصدرتها هيئة السوق المالية.
    كما استعرض تشكيل واختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأنواع الدعاوي التي تختص بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأهم احكام لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونهائية وتنفيذ قرارات لجان الفصل في منازعات الاوراق المالية وأهم المبادئ القضائية في قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتطبيقات عملية لقضايا السوق المالية.

     

     ​

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية