• غرفة الشرقية تستعرض ضريبة التصرفات العقارية في ورشة عمل

    25/10/2020

     
    غرفة الشرقية تستعرض ضريبة التصرفات العقارية في ورشة عمل

    أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي بأن ضريبة التصرفات العقارية، هي ضريبة بنسبة (%5) تحسب من إجمالي قيمة التصرف في العقارات التـي تشـمل البيع والوصية والتأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتملك مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف.
    واستعرض الحربي خلال ورشة عمل نظمتها عن بعد غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني بعنوان "ضريبة التصرفات العقارية الخميس 22 أكتوبر 2020، مجالات تطبيق الضريبة والحالات المستثناة من التطبيق التي تصل إلى نحو (12) حالة تقريباً.
    كما تحدث عن المعاملات العقارية الخاضعة للضريبة موضحا أن جميع المعاملات التــي تتــم على سبيل البيـع ومـا فـي حكمـه تخضــع لضريبــة التصرفــات العقاريــة، كما أشار إلى الدليل المبسط وما يحتويه من معلومات توعوية شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، وقدم شرحا لبنود اللائحة التنفيذية للضريبة وإجراءات دفع قيمتها.
    وقال الحربي بأن الضريبة تهدف إلــى دعــم المواطنيــن والمطوريــن العقاريين، مبينا الفروقات بينها وبين ضريبة القيمة المضافة.
    ويأتي اللقاء في إطار جهود اللجنة وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسليط الضوء على ضريبة التصرفات العقارية، وأبرز ما يتعلق في القطاع العقاري والتطوير العمراني نظرا لدوره المهم في التنمية الوطنية وصولا الى تحقيق مستهدفات رؤية (2030).

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية