08/04/2009
خلال لقاء الثلاثاء الذي تنظمه بغرفة الشرقية
إستعرضت مديرة القسم النسائي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أمل الغملاس نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية خلال لقاءها بسيدات اعمال ضمن برنامج لقاء الثلاثاء الشهري والذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال .
وألقى اللقاء الذي أقيم أول من أمس الثلاثاء الموافق 7 إبريل 2009 الضوء على قوانين وأنظمة ولوائح التأمينات وضرورة تطبيقها في كافة مؤسسات القطاع الخاص، وأشارت الغملاس إلى أن "كافة الموظفات يشملهن نظام التأمينات الاجتماعية، سواء في التقاعد المبكر والعجز، كما ان النظام ملزم في كافة بنوده للسعوديين، حيث يتم دفع قيمة 9 في المئة من الراتب للسعوديين و11 في المئة من صاحب العمل، و2 في المئة بدل الأخطار التي تشمل غير السعوديين" كما تطرقت إلى النظام التي يتم إتباعه مع الوافدين من دول الخليج العربي، "حيث يتم اعتماد نظام مد الحماية وهذا مخصص لموظفي دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبرت بعض صاحبات الأعمال أن بدل الأخطار المهنية قد يؤدي العديد من الخسائر، إلا أن الغملاس اعتبرت أن الأخطار"يتم رصدها في إحصاءات سنوية، والحالات عديدة وخصوصا للعاملات في المشاغل النسائية فالإصابات متنوعة، ولابد من إتباع الأنظمة في تلك الحالات". وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال رصد مخالفات أو تخلف المنشات عن موعد السداد، أكدت على أن "يوجد مواعيد لسداد الاشتراكات، فيجب أن تدفع الاشتراكات، إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه الاشتراكات، وإذا لم تدفع خلال هذه الفترة يتحمل صاحب العمل غرامة تأخير قدرها 2 في المئة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير، أو جزء منه" وفي حال رصد مخالفات "تبدأ الغرامة بنسبة 2 في المئة ويتم مضاعفتها شهريا".
كما أشارت الغملاس إلى شروط الحصول على الشهادة التي تصدرها المؤسسة لأصحاب العمل، في الوقت الذي يحق لأصحاب العمل الاعتراض على القرارات مستدركة الدور الذي يقوم به مفتشي المؤسسة، لمتابعة أصحاب العمل، ومتابعة المتخلفين عن السداد، وإيضاح أحكام النظام واثبات المخالفات.
ونوهت الغملاس إلى نظام الخدمة الالكترونية، التي يهدف إلى تسهيل الخدمات والدقة في القبول وتقديم الاستفسارات للمشتركين، وحول فرع المعاشات أشارت إلى أن هناك العديد من أنواع التعويضات وأهمها "معاشات التقاعد، العجز غير المهني، معاش التقاعد المبكر، الوفاة، تعويض الدفعة الواحدة". وحفل اللقاء بإستفسارات مركزة على نظام معاش التقاعد الذي يشترط وصول السيدة إلى 55 عاما وتقديم الخدمة لمدة 120 شهرا، لصرف راتب التقاعد، وفي حال إنهائها الخدمة قبل بلوغها الـ55 لا يصرف إليها إلا بعد ذلك، وسط مطالبات الحضور بإعادة النظر في ذلك.