• (وافي) : قواعد البيع والتأجير على الخارطة جاءت لتنظيم بيع الوحدات العقارية

    01/02/2018


    في ورشة عمل عقدها مع عدد من المطورين:
    (وافي) : قواعد البيع والتأجير على الخارطة جاءت لتنظيم بيع الوحدات العقارية 

    أكد برنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي ) حرصه على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين، وذلك الزمت المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري، ومنها التيار الكهربائي والمياه للوحدة العقارية المباعة، وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما يلتزم بتوصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو تأمين مكان مناسب لها.
    جاء ذلك في ورشة عمل عقدها برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" أمس الأربعاء (31/1/2018)  بالمقر الرئيسي لغرفة الشرقية مع عدد من المطورين العقاريين خصصت للتعريف باللائحة التنظيمية لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، أدارها  رئيس لجنة الاسكان والتطوير العمراني/ردن صعفق الدويش وشارك فيها مدير الإدارة القانونية ببرنامج وافي/أنس المزروع، ومدير إدارة العمليات/معاذ الغفيلي، ومدير الإدارة الهندسية/سلمان المشعان، وفهد آل سعد   من إدارة التواصل..
     وقدم المتحدثون في الورشة تعريفا للمشروع الذي يعنى ببيع و تأجير وحدات عقارية على الخارطة، لغرض سكني أو تجاري أو استثماري أو خدمي أو سياحي أو صناعي وغيرها، لافتين إلى أن المخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطة يجب أن يخضع لإشراف هندسي وقانوني، وأن يكون له حساب ضمان خاص بالمشروع يتم إيداع مبالغ المشترين فيه.
    وذكرت اللائحة أن من متطلبات ترخيص مزاولة البيع على الخارطة وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية، معتمدة من مكتب استشاري مختص، تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، بما في ذلك مقدار التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، والمدة الزمنية، إضافة إلى مدة تسليم الوحدات، ومراحل التنفيذ لمشروع، ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع..
    كما أكدت قواعد "وافي" على منع المطور العقاري أو المسوق له من استلام أموال من المشترين، وإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية.
    وتضمنت الشروط التي تم إقرارها "أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.
    كما اشترط برنامج "وافي" في قواعد العمل الجديدة أن لا تقل المهلة الممنوحة للمشتري حال تأخره عن السداد 60 يوماً خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين.

    وفي ذات السياق ذكر المتحدثون أن قواعد العمل تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع على الخارطة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، لافتين إلى أنه في حال عدم امتلاك المطوّر العقاري لأرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له.
    وأفادت اللائحة بأنه وبعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية تطلب وزارة الاسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه الا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.
    وذكرت القواعد بأنه يحق للجنة إعادة النظر في الترخيص أو تعليقه أو إلغائه في حالات معينة منها ثبوت إعسار المطور وإشهار إفلاسه، أو صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة، أو عدم الشروع في تنفيذ المشروع دون عذر مقبول، أو البدء ثم التوقف مما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ.
    وحددت اللائحة عددا من المخالفات التي تقتضي إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، منها مزاولة النشاط دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني او الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع.
    وشددت اللائحة على أن موظفي الضبط الخاضعين لإشراف وزارة الإسكان يقومون بجولات تفتيشية، والاستماع للشكاوى والبلاغات من قبل المستفيدين.

     

     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية