04/02/2018
في ورشة عمل بغرفة الشرقية:
"الزكاة والدخل" : لإقرار الضريبي والسداد في وقت متقارب يجنب المؤسسات عقوبات التأخير
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد وفقا للائحة المنظمة للضريبة، والتي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت
وقال مسؤولون في الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها صباح الأحد (4/2/2018) غرفة الشرقية بأن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها عن 40 مليون ريال سنويا، فإن اللائحة تنص على ان تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، في حين أن المنشآت التي تقل عن ذلك فعليها ان تقدم إقراراها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر). . مؤكدين على ضرورة أن يتم سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، وذلك تجنّبا لأي عقوبات تأخير والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.
وأكد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية صالح الحماد بأن هذه الورشة تدخل ضمن جهود الهيئة للتواصل مع المكلفين، للإجابة على كافة اسئلتهم واستفساراتهم بعد شهر من تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة وشرح أليات الأقرار الضريبي لجميع الشركات
وقال عبدالله العنزي (من الهيئة العامة للزكاة والدخل)، بأن كل شخص مؤهل يزاول نشاطا اقتصاديا، ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة الضريبة، وسيتم بعد تقدم الاقرار اصدار فاتورة سداد التي تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضربة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الالكترونية عبر الانترنت، أو عبر أجهزة الصراف الآلي، وبعد اتمام هذه العملية سوف يستلم اشعارا من الهيئة بالمبلغ الذي تم سداده.
وأشار إلى ان ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تقوم على أساس كل عملية ويتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة حيث تعمل الشركات فعليا كوكلاء لتحصيل الضراب فيما يتحمل المستهلك النهائي العبء الضريبي.
وقال مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل احمد حسنين إن ضرورة الإقرار الضريبي، الذي يأتي وفق آليتين، حيث يتم رفعه للهيئة بشكل شهري أو بشكل ربع سنوي.. موضحا بأن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني والخدمات المالية الأساسية والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية.
وتطرق إلى عدد من الأمثلة الشائعة، وأكد بأن الخدمة والسلعة تخضع للضريبة إذا كانت تؤدى داخل المملكة، وأما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة فإنها من الانشطة التي لا علاقة للهيئة بها.
ودعا الشركات الى الالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي مشددا على ضرورة أن يكون السداد والاقرار في وقت متقارب تفاديا لأي غرامة تأخير.
وقال للأجهزة والمعدات التي يتم تصديرها للدول خارج المملكة بغرض الاصلاح، إذا كان لمجرد الاصلاح فقط لا تخضع للضريبة، بخلاف إذا كانت قد حققت قدرات إضافية للمنتج حينها تكون من السلع الخاضعة للضريبة.
وفيما يتعلق تحول الشركات من الاقرار الربع السنوي إلى الشهري والعكس اوضح ان العملية مرتبطة بالحصول على الموافقة من الهيئة بعد التقدم بطلب بهذا الخصوص، بعد مرور عام من النشاط،