• "الجمارك السعودية "13 شرطا للسماح بتأسيس شركات التخليص

    06/12/2009

    الضوابط الجديدة حظرت الجمع بين نشاط التخليص والاستيراد والتصدير الجمارك السعودية تحدد 13 شرطا للسماح بتأسيس شركات التخليص 
     

     

     
     

    أجازت مصلحة الجمارك أخيرا، تأسيس شركات للتخليص الجمركي مشترطة لذلك تحقيق 13 شرطا من قبل المؤسسين، وذلك على إثر إجراء تعديلات جديدة على تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي تسمح بالخطوة الجديدة.
    ووفق القرار الذي اطلعت عليه ''الاقتصادية'' فإن التعديلات التي وافق عليها مدير عام الجمارك جاءت بناء على طلب من قبل مجموعة من المخلصين الجمركيين بالاندماج أو تأسيس شركات خاصة بهذا النشاط. ونصت تعديلات مصلحة الجمارك على تعدل الفقرة ''2/6'' من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي لتكون ''شركة التخليص الجمركي''.
    وأجاز القرار أن يشترك أكثر من مخلص جمركي عام في تأسيس شركة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ويتم إصدار رخصة تخليص عامة جديدة باسم الشركة، وفقا لنحو عشرة شروط ومتطلبات.
    وألزم القرار الراغبين في الدخول في هذا المجال تقديم طلب لمصلحة الجمارك للحصول على رخصة تخليص جمركي عمومي باسم الشركة مرفقاً به ما يفيد تسجيل الشركة لدى الجهة المختصة ''وزارة التجارة والصناعة'' وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات موضحاً به عدد الشركاء وأسماؤهم ورأسمال الشركة واسمها، وأن يكون نشاط الشركة مقصوراً على مزاولة مهنة التخليص الجمركي باستثناء الأعمال المكملة لعمل التخليص الجمركي وهي ''النقل والشحن وساحات التخزين''.
    ومنعت الشروط جمع الشركة بين نشاط التخليص الجمركي ونشاط الاستيراد والتصدير بأي صفة وعلى أي شكل، واشترطت أن يكون جميع الشركاء حاصلين على رخصة تخليص جمركي عمومي سارية المفعول وقد مضى على ممارستهم للمهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
    وفرضت أيضا أن يتم تصفية جميع أعمال والتزامات جميع الشركاء قبل إدراج أسمائهم في شركة التخليص الجمركي، مع ضرورة تقديم ضمان مصرفي عن الرخصة بقيمة مليون ريال ساري المفعول لمدة تمتد ستة أشهر بعد تاريخ نهاية الرخصة، مع سداد أجور إصدار الرخصة بمبلغ 300 ريال، وتقديم ضمان مصرفي عن كل فرع للشركة بأي منفذ جمركي بقيمة 100 ألف ريال.
    ومن بين الشروط الجديدة تعيين مدير مسؤول عن كل فرع وفقا للشروط الواردة بالفقرة ''2/7'' من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي، مع إمكانية قيام أحد أعضاء الشركة المعتمدين لدى الجمارك بإدارة أي فرع من فروع الشركة، واستمرار عضوية المخلص الجمركي ''عضو الشركة'' لدى الجمارك كمخلص جمركي عام ويمنح بطاقة عضوية تجدد كل ثلاث سنوات عند تجديد رخصة التخليص الجمركي للشركة، وفي حال حذف اسم أحد أعضاء الشركة ''المخلص الجمركي'' من السجل التجاري لشركة التخليص الجمركي أو عدم مراجعته للجمارك لإعادة العمل برخصته بصفة فردية خلال مدة أقصاها ''ستة أشهر'' من تاريخ نهاية رخصة التخليص الجمركي للشركة أو ثبوت وفاته ستقوم مصلحة الجمارك بشطب عضويته كمخلص جمركي عام دون النظر فيما يتم الاتفاق عليه بين أعضاء الشركة باستمرار حصته في الشركة لورثته من عدمه.
    وقالت الشروط إنه ''في حال رغبة أحد أعضاء الشركة ''المخلص الجمركي'' ترك العمل في الشركة والرجوع لممارسة المهنة بصفة فردية عليه إحضار إخلاء طرف من الشركة خلال فترة سريان عضويته لدى الجمارك كمخلص جمركي ومن ثم استكمال جميع المسوغات المطلوبة لمزاولة المهنة بصفة فردية المحددة في الفقرة ''2/2'' من الدليل بعدها يتم إعادة رخصته السابقة للعمل بعد موافقة المدير العام للجمارك''.
    وألزمت المصلحة الشركة بالالتزامات المفروضة على المخلص الجمركي الواردة بالفقرة ''2/22'' من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وبما ورد في المواد ''112. 115. 157'' من نظام الجمارك الموحد، في حين يتم سحب رخصة التخليص الجمركي للشركة إذا تمت تصفية الشركة.
    وتطرقت الشروط لضوابط تجديد رخصة التخليص الجمركي للشركة، حيث نصت على أن ذلك يخضع لشروط ومتطلبات تجديد الرخصة العامة الواردة في الفقرة ''2/14'' من الدليل إضافة إلى إحضار ما يفيد سريان السجل التجاري للشركة وإرفاق شهادة سارية المفعول صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد أن شركة التخليص الجمركي مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقامت بجميع التزاماتها تجاهها.
    وحول نشاط التخليص على البضائع العابرة ''ترانزيت'' للشركة، شددت الشروط على أنه يجوز للشركة ممارسة نشاط التخليص على البضائع العابرة ''ترانزيت'' بعد الحصول على رخصة تخليص جمركي على البضائع العابرة ''ترانزيت'' لكل منفذ على حدة وفقاً للضوابط منها: تقديم ضمان مصرفي بقيمة مليون ريال ساري المفعول لمدة تمتد ستة أشهر بعد تاريخ نهاية الرخصة لكل منفذ جمركي، وسداد أجور إصدار رخصة ''الترانزيت'' بمبلغ ''300'' ثلاثمائة ريال، وتقديم التزام من الشركة بتغطية النقص الحاصل في قيمة الضمان البنكي نتيجة أي استقطاع منه.
    وفيما يتعلق بالعقوبات قال القرار الجديد إنه مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام التهريب الجمركي وفقا لنظام الجمارك الموحد بالمادة ''114'' من ذات النظام ففي حال مخالفة الشركة لأي من الأنظمة والتعليمات النافذة في مجال التخليص الجمركي لمدير عام الجمارك أن يفرض على الشركة أياً من العقوبات بما يتناسب وحجم المخالفة وتخضع الشركة لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والفقرة ''2/24'' والفقرة ''2/25'' من دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وتعتبر الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية