03/03/2012
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.غ/1228) وتاريخ(22/3/1433هـ) المشار فيه إلى خطاب مصلحة الجمارك رقم (30270/33) وتاريخ (19/3/1433هـ) والذي يفيد أنه انطلاقاً من سعي مصلحة الجمارك السعودية المستمر في تسهيل الإجراءات على الإرساليات التي يلتزم أصحابها بالأنظمة والتعليمات، وإحكام الرقابة على الإرساليات المخالفة بهدف إحداث توازن بين تسهيل حركة التجارة من جهة والرقابة الجمركية الفاعلة من جهة أخرى، فقد تبين من دراسة ما تم تقديمه من مستندات ومثبتات أسعار لبعض الإرساليات الواردة للمملكة أن هناك مصاريف يتم دفعها من قبل المستورد ومنها تكلفة استخدام العلامة التجارية للأصناف الواردة والتي تؤدي لرفض قيمة الصفقة في حال عدم التصريح بها استناداً للمادة "1/رابعاً/ب/1/5" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد واتفاقية القيمة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.
ولأهمية تحديد القيمة بدقة طبقاً للمادة الأولى من نظام الجمارك الموحد وكذلك لإلتزامات المملكة مع منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق اتفاقية القيمة الجمركية. لذا نأمل منكم تقديم الأقيام الحقيقية لمستورداتكم للجمارك، والتي توضح كافة المصاريف التي دفعها المستورد ومنها التصريح عن مبالغ رسوم العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وذلك لتفادي اللجوء لتطبيق طرق القيمة الأخرى البديلة وفقاً لما ورد في النظام ومنها الطريقة الاستدلالية حيث يتم الوصول للقيمة (سيفSIF) بناء على أسعار البيع في السوق المحلية.
للعلم والإحاطة
المرفقات