15/01/2025
السادة/ مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف التجارية السعودية رقم(45515074/1) وتاريخ (13/7/1446هـ)، والمشار فيه إلى خطاب وزارة البلديات والإسكان رقم (4600211977/3) وتاريخ (5/7/1446هـ)، بشأن نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/9) وتاريخ (18/1/1443هـ) وما ورد في المادة (3) منه والتي تنص على "لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشـخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها"، والإشارة إلى الفقرة (1) من المادة (71) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تنص على:
- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه"، والمادة (18) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تنص على:
- مع مراعاة ما ورد في المادة (71) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:
- الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد.
- أن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع.
- ألا يكون المتعاقد الباطن من الأشـخاص المشار لهم في المادة (14) من اللائحة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال.
- إلا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد.
وحيث أن الوزارة بصدد تحديث آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية، كما تعمل على إضافة معايير جديدة منها "سجل الأداء" لتقييم سابقة أعمال المنشأة طالبة التصنيف ودور المنشأة في تنفيذ المشروع (رئيسي، باطن تضامن)، ولن تعتمد الوزارة في سجل الأداء للمنشآت أي مشروع من الباطن مالم يتم إرفاق موافقة مسبقة على التعاقد من الباطن من الجهة الحكومية.
وتقبلوا خالص التحية وتقدير
المرفقات