09/08/2020
السادة/مشتركي الغرفة الـمـحـترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ل.و/ل/2164) وتاريخ (14/12/1441هـ)، والمتضمن الإشارة إلى الخطاب رقم (ل و/ل/1684) وتاريخ (9/8/1441هـ), المعطوف على برقية معالي وزير التجارة رقم (25735) وتاريخ (7/8/1441هـ)، بشأن الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتقال فايروس "كورونا المستجد" إلى المملكة والحد من انتشاره، والمشار فيها إلى الامر السامي الكريم رقم (46009) بتاريخ (28/7/1441هـ), بشأن حركة الشحن التجاري في المنافذ البرية، وآليات ضبط الحركة التجاري، ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى (الترانزيت), والموافقة السامية الكريمة على توصيات اللجنة المعنية، وإلحاقاً لخطاب المجلس رقم (ل.و/ل/1954) وتاريخ (23/10/1441هـ) المشار فيها لخطاب سعادة وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية والاستثمار رقم (18996) وتاريخ (20/10/1441هـ)ن المبني على الامر السامي الكريم رقم (56982) بتاريخ (19/10/1441هـ) المتضمن الموافقة السامية الكريمة على ما أوصت به اللجنة المعنية بشأن إجراءات فحص الــــ (PCR) على سائقي الشاحنات القادمين للمملكة حسب الضوابط الموضحة في الامر السامي الكريم المشار له أعلاه.
لذا، يحيطكم المجلس بأنه ورد خطاب إلحاقي من سعادة وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية والاستثمار رقم (21654) وتاريخ (13/12/1441هـ)، المبني على الأمر السامي الكريم رقم (66350) بتاريخ (10/12/1441هـ) المتضمن الموافقة على ما رأته اللجنة المعنية بمناسبة تخفيف الإجراءات الاحترازية لحركة الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة الواردة في الأمرين المذكورين أعلاه وفقاً للمراحل الآتية:
المرحلة الأولى: دخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحمل سلعاً تكون المملكة وجهتها النهائية، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه سائقي الشاحنات بفايروس كورونا (كوفيد -19).
المرحلة الثانية: دخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية للمملكة من جميع الدول، والاكتفاء بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفايروس كورونا (كوفيد – 19).
على أن يتم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية التي تطبقها الدول الأخرى على سائقي الشاحنات القادمين من المملكة على الشاحنات العابرة المنفذ إلى المملكة – بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل – ويتم الانتقال بين المراحل بقرار من اللجنة المعنية خلال 14 يوماً من بداية المرحلة.
للعلم والإحاطة
المرفقات