خدمات الأعمال

المسابقات التجارية


إصدار إقامة المسابقات التجارية

مقدمة خدمة: إصدار إقامة المسابقات التجارية:
حرصاً على دعم الأنشطة الترويجية والتسويقية للمنشآت التجارية، تُتيح غرفة الشرقية خدمة إصدار إقامة المسابقات التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك وفقاً للائحة تنظيم المسابقات المعتمدة.
تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم حملات المسابقات وضمان شفافيتها، بما يعزز ثقة المستهلكين ويحفظ حقوق المشاركين، مع الالتزام بالأنظمة ووفق الشروط والضوابط المحددة من الجهات المختصة.
يمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقدّم بطلب الترخيص عبر بوابة الغرفة، واستكمال المتطلبات إلكترونياً، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة متكاملة.

خطوات تقديم الخدمة

1.  تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية من قِبل المسؤول أو المفوّض.
2.  اختيار أيقونة "طلب جديد" ثم اختيار "طلب إقامة مسابقة".
3.  تعبئة نموذج برنامج المسابقة بكافة التفاصيل المطلوبة.
4.  إرفاق ما يُثبت ملكية الجوائز.
5.  إرفاق نموذج تعهد المسابقة، مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها من قِبل وزارة التجارة والغرفة التجارية، على أن يتم توثيق التعهد من الغرفة.
6.  رفع الطلب إلكترونيًا عبر البوابة والانتظار لحين صدور الموافقة الرسمية.
7.  بعد الموافقة، يتم إصدار تصريح إقامة المسابقة. 

شروط وأحكام إقامة المسابقة (15 شرطًا)

1.  مدة المراجعة والرد: يتم مراجعة طلب إقامة المسابقة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ التقديم، وفي حال رفض الطلب تُبلّغ المنشأة بأسباب الرفض خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ التقديم.
2.  عدد مرات الترخيص: لا يحق للمنشأة إقامة أكثر من مسابقتين في السنة الواحدة، على ألا تتجاوز مدة كل مسابقة (60) يومًا.
3.  مدة المسابقة: يجب ألا تتجاوز مدة المسابقة (60) يومًا من تاريخ بدايتها إلى تاريخ انتهائها.
4.  إعلان النتائج وتوزيع الجوائز: يجب إعلان نتائج المسابقة وتوزيع الجوائز خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ انتهاء المسابقة.
5.  مهلة تقديم الطلب: يجب تقديم طلب المسابقة والإعلان عنها قبل الموعد المحدد لبدئها بمدة لا تقل عن (30) يومًا.
6.  محتويات طلب الترخيص: يتضمن طلب إقامة المسابقة البيانات التالية: موضوع المسابقة، الغرض منها، النطاق المكاني، تاريخ البداية والنهاية، تاريخ إعلان النتائج، طريقة الاشتراك، الجوائز المثبتة الملكية، وعدد القسائم ونموذج منها.
7.  محتوى الترخيص: يجب أن يحتوي الترخيص على اسم المرخّص له، تاريخ بداية المسابقة ونهايتها، والنطاق المكاني لها.
8.  شرط الاشتراك: لا يجوز اشتراط الشراء للمشاركة في المسابقة، كما لا يجوز وضع القسيمة داخل السلعة.
9.  الأسعار: يجب عدم زيادة السعر السائد للسلعة خلال فترة المسابقة.
10.  الفائز المتكرر: في حال فاز متسابق واحد بأكثر من جائزة، تُعتمد له أول جائزة فقط ويُعاد السحب على الجوائز الأخرى.
11.  منع الاشتراك: لا يجوز للمرخّص له أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أولاده، زوجه، والديه) أو العاملين لديه الاشتراك في المسابقة.

12.  المحتوى الشرعي: يجب ألا تتضمن المسابقة ما يخالف الشريعة الإسلامية أو الأعراف المتّبعة في المملكة.
13.  لجنة الفرز: يتم تشكيل لجنة فرز برئاسة مندوب من الوزارة أو الغرفة التجارية، وتتولى إعداد محضر بأسماء الفائزين وجوائزهم وعناوينهم.
14.  تسليم الجوائز: تلتزم المنشأة بتسليم الجوائز للفائزين خلال مدة لا تزيد عن (7) أيام من تاريخ إعلان النتائج.
15.  استلام الجوائز والتواصل مع الفائزين: يمنح الفائز مهلة (7) أيام لاستلام جائزته، وفي حال تعذّر التواصل معه، يتم إثبات محاولات التواصل (اتصال هاتفي، رسائل نصية، بريد إلكتروني، واتساب)، ثم يتم إعادة السحب على الجائزة بين بقية المشاركين.

ملاحظة مهمة تُكتب هذه الشروط كاملة (15 شرطًا) على ورق رسمي مروّس باسم المنشأة، ثم تُصدّق إلكترونيًا عبر بوابة أعمال غرفة الشرقية، وتُرفق ضمن الطلب في خانة "تعهد المسابقة".



رسوم تقديم خدمة إقامة المسابقات التجارية

  • رسوم تصريح إقامة مسابقة تجارية 500 ريال
  • رسوم إجراء السحب في أيام الأسبوع 600 ريال
  • رسوم إجراء السحب خلال الإجازات الرسمية 1000 ريال

المسابقات.pdf

شهادة إعادة التصدير


شهادة إعادة التصدير لمنتج أجنبي

شهادة منشأ لإعادة التصدير هي خدمة إلكترونية تتيح للمنشآت تصدير المنتجات الأجنبية التي تم استيرادها مسبقًا إلى الخارج مرة أخرى، مع إصدار شهادة توضح منشأ البضاعة. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات التصدير وتعزيز الشفافية في حركة البضائع.
من خلال هذه الخدمة، تقوم المنشأة بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمنتج المراد إعادة تصديره، واستكمال الإجراءات إلكترونيًا للحصول على التصريح الرسمي.

خطوات تقديم الخدمة

1.  تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية من قبل المسؤول الأول أو المفوّض عن المنشأة.
2.  اختيار خدمة تقديم طلب جديد.
3.  اختيار خدمة تقديم شهادة منشأ لإعادة التصدير.
4.  تعبئة بيانات المستورد) الجهة التي ستُصدّر لها البضاعة (
5.  تعبئة بيانات البضاعة (النوع، الكمية، القيمة، العملة).
6.  تقديم تعهد إعادة التصدير.
7.  إجراء الدفع الإلكتروني لإتمام الطلب.

شروط وأحكام تصريح شهادة إعادة تصدير لمنتج أجنبي

  • أن يكون الطلب باسم المنشأة النظامي المسجَّل فقط.
  • تطابق جميع البيانات مع المستندات الرسمية.
  • إدخال بيانات دقيقة للبضاعة (النوع، الكمية، القيمة).
  • استكمال جميع الحقول الإلزامية.
  • أن يكون المنتج أجنبي المنشأ.
  • مطابقة بيانات المنشأ والمستورد كما هو وارد في المستندات الرسمية.
  • عدم قابلية التعديل أو الإلغاء: لا يمكن تعديل أو إلغاء الطلب بعد إرساله، ويتحمّل مقدم الطلب المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات.
  • أن تقديم الطلب يُعد إقرارًا بالموافقة على الشروط وتحمل المسؤولية النظامية.

رسوم تقديم خدمة شهادة إعادة التصدير

  • رسوم تصريح شهادة إعادة التصدير 100 ريال
  • رسوم تصديق التعهّد والإقرار 35 ريال
  • رسوم تصديق فاتورة البيع 35 ريال
  • رسوم كل دولة إضافية لبلد التصنيع 20 ريال


    شهادة-اعادة-التصدير.pdf

خطاب التعريف

إصدار خطاب تعريف رسمي


توفر غرفة الشرقية خدمة إصدار خطاب تعريف رسمي يثبت بيانات المشترك سواء كان فردًا أو منشأة، لاستخدامه في المعاملات الرسمية أو التجارية، وذلك بناءً على طلب معتمد من المسؤول الأول في المنشأة 

1.  تقديم طلب رسمي معتمد من المسؤول الأول في المنشأة 
2.  التحقق من الاشتراك:
o  يجب أن تكون المنشأة مشتركًا فعّالًا لدى الغرفة (ساري الاشتراك).
3.  التحقق من الطلب:
o  توقيع المسؤول الأول مطلوب لاعتماد إصدار الخطاب.
4.  استلام الخطاب:
o  يتم تسليمه فقط في المركز الرئيسي للغرفة الشرقية.


الشروط والأحكام

  • أن تكون المنشأة أو الفرد مسجلًا وذو عضوية سارية في الغرفة.
  • أن يكون مقدم الطلب هو المسؤول الأول المخوّل رسميًا.
  • لا يتم إصدار الخطابات عبر الفروع أو إلكترونيًا، بل فقط من المركز الرئيسي.

للاستفسارات
الهاتف:  920024555
البريد الالكتروني: es@chamber.org.sa

خطاب-تعريف.pdf