خدمات الأعمال

المسابقات التجارية إصدار إقامة المسابقات التجارية

مقدمة خدمة: إصدار إقامة المسابقات التجارية:

حرصاً على دعم الأنشطة الترويجية والتسويقية للمنشآت التجارية، تُتيح غرفة الشرقية خدمة إصدار إقامة المسابقات التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك وفقاً للائحة تنظيم المسابقات المعتمدة.

تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم حملات المسابقات وضمان شفافيتها، بما يعزز ثقة المستهلكين ويحفظ حقوق المشاركين، مع الالتزام بالأنظمة ووفق الشروط والضوابط المحددة من الجهات المختصة.

يمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقدّم بطلب الترخيص عبر بوابة الغرفة، واستكمال المتطلبات إلكترونياً، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة متكاملة.

خطوات تقديم الخدمة
  1. 1تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية من قِبل المسؤول أو المفوّض.
  2. 2اختيار أيقونة «طلب جديد» ثم اختيار «طلب إقامة مسابقة».
  3. 3تعبئة نموذج برنامج المسابقة بكافة التفاصيل المطلوبة.
  4. 4إرفاق ما يُثبت ملكية الجوائز.
  5. 5إرفاق نموذج تعهد المسابقة، مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها من قِبل وزارة التجارة والغرفة التجارية، على أن يتم توثيق التعهد من الغرفة.
  6. 6رفع الطلب إلكترونيًا عبر البوابة والانتظار لحين صدور الموافقة الرسمية.
  7. 7بعد الموافقة، يتم إصدار تصريح إقامة المسابقة.
شروط وأحكام إقامة المسابقة (15 شرطًا)
  • 1مدة المراجعة والرد: يتم مراجعة طلب إقامة المسابقة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ التقديم، وفي حال رفض الطلب تُبلّغ المنشأة بأسباب الرفض خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ التقديم.
  • 2عدد مرات الترخيص: لا يحق للمنشأة إقامة أكثر من مسابقتين في السنة الواحدة، على ألا تتجاوز مدة كل مسابقة (60) يومًا.
  • 3مدة المسابقة: يجب ألا تتجاوز مدة المسابقة (60) يومًا من تاريخ بدايتها إلى تاريخ انتهائها.
  • 4إعلان النتائج وتوزيع الجوائز: يجب إعلان نتائج المسابقة وتوزيع الجوائز خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ انتهاء المسابقة.
  • 5مهلة تقديم الطلب: يجب تقديم طلب المسابقة والإعلان عنها قبل الموعد المحدد لبدئها بمدة لا تقل عن (30) يومًا.
  • 6محتويات طلب الترخيص: يتضمن طلب إقامة المسابقة البيانات التالية: موضوع المسابقة، الغرض منها، النطاق المكاني، تاريخ البداية والنهاية، تاريخ إعلان النتائج، طريقة الاشتراك، الجوائز المثبتة الملكية، وعدد القسائم ونموذج منها.
  • 7محتوى الترخيص: يجب أن يحتوي الترخيص على اسم المرخّص له، تاريخ بداية المسابقة ونهايتها، والنطاق المكاني لها.
  • 8شرط الاشتراك: لا يجوز اشتراط الشراء للمشاركة في المسابقة، كما لا يجوز وضع القسيمة داخل السلعة.
  • 9الأسعار: يجب عدم زيادة السعر السائد للسلعة خلال فترة المسابقة.
  • 10الفائز المتكرر: في حال فاز متسابق واحد بأكثر من جائزة، تُعتمد له أول جائزة فقط ويُعاد السحب على الجوائز الأخرى.
  • 11منع الاشتراك: لا يجوز للمرخّص له أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أولاده، زوجه، والديه) أو العاملين لديه الاشتراك في المسابقة.
  • 12المحتوى الشرعي: يجب ألا تتضمن المسابقة ما يخالف الشريعة الإسلامية أو الأعراف المتّبعة في المملكة.
  • 13لجنة الفرز: يتم تشكيل لجنة فرز برئاسة مندوب من الوزارة أو الغرفة التجارية، وتتولى إعداد محضر بأسماء الفائزين وجوائزهم وعناوينهم.
  • 14تسليم الجوائز: تلتزم المنشأة بتسليم الجوائز للفائزين خلال مدة لا تزيد عن (7) أيام من تاريخ إعلان النتائج.
  • 15استلام الجوائز والتواصل مع الفائزين: يمنح الفائز مهلة (7) أيام لاستلام جائزته، وفي حال تعذّر التواصل معه، يتم إثبات محاولات التواصل (اتصال هاتفي، رسائل نصية، بريد إلكتروني، واتساب)، ثم يتم إعادة السحب على الجائزة بين بقية المشاركين.
ملاحظة مهمة
تُكتب هذه الشروط كاملة (15 شرطًا) على ورق رسمي مروّس باسم المنشأة، ثم تُصدّق إلكترونيًا عبر بوابة أعمال غرفة الشرقية، وتُرفق ضمن الطلب في خانة «تعهد المسابقة».
رسوم تقديم خدمة إقامة المسابقات التجارية
رسوم تصريح إقامة مسابقة تجارية500 ريال
رسوم إجراء السحب في أيام الأسبوع600 ريال
رسوم إجراء السحب خلال الإجازات الرسمية1000 ريال
شهادة إعادة التصدير شهادة إعادة التصدير لمنتج أجنبي

شهادة منشأ لإعادة التصدير هي خدمة إلكترونية تتيح للمنشآت تصدير المنتجات الأجنبية التي تم استيرادها مسبقًا إلى الخارج مرة أخرى، مع إصدار شهادة توضح منشأ البضاعة. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات التصدير وتعزيز الشفافية في حركة البضائع.

من خلال هذه الخدمة، تقوم المنشأة بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمنتج المراد إعادة تصديره، واستكمال الإجراءات إلكترونيًا للحصول على التصريح الرسمي.

خطوات تقديم الخدمة
  1. 1تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية من قبل المسؤول الأول أو المفوّض عن المنشأة.
  2. 2اختيار خدمة تقديم طلب جديد.
  3. 3اختيار خدمة تقديم شهادة منشأ لإعادة التصدير.
  4. 4تعبئة بيانات المستورد (الجهة التي ستُصدّر لها البضاعة).
  5. 5تعبئة بيانات البضاعة (النوع، الكمية، القيمة، العملة).
  6. 6تقديم تعهد إعادة التصدير.
  7. 7إجراء الدفع الإلكتروني لإتمام الطلب.
شروط وأحكام تصريح شهادة إعادة تصدير لمنتج أجنبي
  • أن يكون الطلب باسم المنشأة النظامي المسجَّل فقط.
  • تطابق جميع البيانات مع المستندات الرسمية.
  • إدخال بيانات دقيقة للبضاعة (النوع، الكمية، القيمة).
  • استكمال جميع الحقول الإلزامية.
  • أن يكون المنتج أجنبي المنشأ.
  • مطابقة بيانات المنشأ والمستورد كما هو وارد في المستندات الرسمية.
  • عدم قابلية التعديل أو الإلغاء: لا يمكن تعديل أو إلغاء الطلب بعد إرساله، ويتحمّل مقدم الطلب المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات.
  • أن تقديم الطلب يُعد إقرارًا بالموافقة على الشروط وتحمل المسؤولية النظامية.
رسوم تقديم خدمة شهادة إعادة التصدير
رسوم تصريح شهادة إعادة التصدير100 ريال
رسوم تصديق التعهّد والإقرار35 ريال
رسوم تصديق فاتورة البيع35 ريال
رسوم كل دولة إضافية لبلد التصنيع20 ريال
خطاب التعريف إصدار خطاب تعريف رسمي

توفر غرفة الشرقية خدمة إصدار خطاب تعريف رسمي يثبت بيانات المشترك سواء كان فردًا أو منشأة، لاستخدامه في المعاملات الرسمية أو التجارية، وذلك بناءً على طلب معتمد من المسؤول الأول في المنشأة.

خطوات تقديم الخدمة
  1. 1تقديم طلب رسمي معتمد من المسؤول الأول في المنشأة.
  2. 2التحقق من الاشتراك:
    يجب أن تكون المنشأة مشتركًا فعّالًا لدى الغرفة (ساري الاشتراك).
  3. 3التحقق من الطلب:
    توقيع المسؤول الأول مطلوب لاعتماد إصدار الخطاب.
  4. 4استلام الخطاب:
    يتم تسليمه فقط في المركز الرئيسي للغرفة الشرقية.
الشروط والأحكام
  • أن تكون المنشأة أو الفرد مسجلًا وذو عضوية سارية في الغرفة.
  • أن يكون مقدم الطلب هو المسؤول الأول المخوّل رسميًا.
  • لا يتم إصدار الخطابات عبر الفروع أو إلكترونيًا، بل فقط من المركز الرئيسي.
للاستفسارات